كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ مُلَازَمَتِهِ فِي الْعِدَّةِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ مَنْزِلُ الْمُعْتَدَّةِ الْبَدَوِيَّةِ مِنْ صُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَنْزِلِ الْحَضَرِيَّةِ فِي الْمُلَازَمَةِ إنْ كَانَ أَهْلُ حِلَّتِهَا لَا يَنْتَقِلُونَ إلَّا لِحَاجَةٍ وَإِنْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا فَإِنْ انْتَقَلَ الْكُلُّ انْتَقَلَتْ مَعَهُمْ أَيْ انْتَقَلَتْ جَوَازًا فَهِيَ بِالْخِيَارِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الرَّوْضُ أَوْ الْبَعْضُ، وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ فَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ أَهْلِهَا لَمْ تَنْتَقِلْ كَمَا لَوْ هَرَبَ أَهْلُهَا خَوْفًا مِنْ عَدُوٍّ لَا لِنُقْلَةٍ وَلَمْ تَخَفْ وَإِنْ انْتَقَلَ أَهْلُهَا تَخَيَّرَتْ وَإِنْ انْتَقَلَتْ؛ فَلَهَا الْإِقَامَةُ فِي قَرْيَةٍ بِطَرِيقِهَا لِإِتْمَامِ الْعِدَّةِ بِخِلَافِ الْبَلْدَةِ الْمَأْذُونِ لَهَا فِي السَّفَرِ انْتَهَى فَتَجْوِيزُ انْتِقَالِهَا مَعَ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ إنَّمَا ذَكَرُوهُ فِيمَا إذَا كَانَ أَهْلُ حِلَّتِهَا يَنْتَقِلُونَ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا وَقَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ انْتِقَالِ الْحَضَرِيَّةِ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُ بَلْدَتِهَا وَالْبَدَوِيَّةِ الَّتِي لَا يَنْتَقِلُ أَهْلُ حِلَّتِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُ حِلَّتِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا انْتَقَلُوا لِحَاجَةٍ وَأَمِنَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَقَلُوا لِلْإِقَامَةِ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِمْ أَوْ لِحَاجَةٍ وَلَمْ تَأْمَنْ وَامْتِنَاعُ انْتِقَالِهَا إذَا انْتَقَلَ الْبَعْضُ مُطْلَقًا حَيْثُ أَمِنَتْ، وَقَدْ يُتَّجَهُ جَوَازُ انْتِقَالِهَا حَيْثُ انْتَقَلَ الْأَهْلُ لِلْإِقَامَةِ وَلَوْ مَعَ الْأَمْنِ لِعُسْرِ مُفَارَقَةِ الْأَهْلِ لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمُفَارَقَةِ الْأَهْلِ فِي حَقِّ الْحَضَرِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهَا الِانْتِقَالُ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَجِبُ.
(قَوْلُهُ: إنْ انْتَقَلُوا كُلُّهُمْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحَضَرِيَّةَ بِخِلَافِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَتْ الْحَضَرِيَّةَ السَّابِقَةَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الْحَضَرِيَّةِ الْمَأْذُونِ لَهَا فِي السَّفَرِ لَا يَجُوزُ لَهَا الْإِقَامَةُ بِقَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ مُوَطَّنَةٌ وَالسَّفَرُ طَارِئٌ عَلَيْهَا وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ لَا إقَامَةَ لَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا مَقْصِدَ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي امْتِنَاعِ انْتِقَالِ الْحَضَرِيَّةِ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُهَا وَهَلْ لَهَا الِانْتِقَالُ حَيْثُ انْتَقَلَ جَمِيعُ أَهْلِ بَلْدَتِهَا لِمَزِيدِ الْمَشَقَّةِ بِالْإِقَامَةِ وَحْدَهَا وَإِنْ أَمِنَتْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْزِلُ بَدَوِيَّةٍ) بِفَتْحِ الدَّالِ نِسْبَةً لِسُكَّانِ الْبَادِيَةِ وَهُوَ مِنْ شَاذِّ النَّسَبِ كَمَا قَالَهُ سِيبَوَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَالْقِيَاسُ بَادِيَةٌ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْزِلُ بَدَوِيَّةٍ وَبَيْتِهَا إلَخْ):
تَنْبِيهٌ:
مُقْتَضَى إلْحَاقِ الْبَدَوِيَّةِ بِالْحَضَرِيَّةِ أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتٍ فِي الْحِلَّةِ إلَى آخَرَ فِيهَا فَخَرَجَتْ مِنْهُ وَلَمْ تَصِلْ إلَى الْآخَرِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْمُضِيُّ أَوْ الرُّجُوعُ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ مِنْ تِلْكَ الْحِلَّةِ إلَى حِلَّةٍ أُخْرَى فَوُجِدَ سَبَبُ الْعِدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ بَيْنَ الْحِلَّتَيْنِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِهَا وَقَبْلَ مُفَارَقَةِ حِلَّتِهَا فَهَلْ تَمْضِي أَوْ تَرْجِعُ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْحَضَرِيَّةِ وَسَكَتَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ وَلَوْ طَلَّقَهَا مَلَّاحُ سَفِينَةٍ أَوْ مَاتَ وَكَانَ مَسْكَنُهَا السَّفِينَةَ اعْتَدَّتْ فِيهَا إنْ انْفَرَدَتْ عَنْ الزَّوْجِ فِي الْأُولَى بِمَسْكَنٍ فِيهَا بِمَرَافِقِهِ لِاتِّسَاعِهَا مَعَ اشْتِمَالِهَا عَلَى بُيُوتٍ مُتَمَيِّزَةِ الْمَرَافِقِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالْبَيْتِ فِي الْخَانِ وَإِنْ لَمْ تَنْفَرِدْ بِذَلِكَ فَإِنْ صَحِبَهَا مَحْرَمٌ لَهَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُومَ بِتَسْيِيرِ السَّفِينَةِ خُرُوجُ الزَّوْجِ مِنْهَا وَاعْتَدَّتْ هِيَ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا مَوْصُوفًا بِذَلِكَ وَخَرَجَتْ إلَى أَقْرَبِ الْقُرَى إلَى الشَّطِّ وَاعْتَدَّتْ فِيهِ وَإِنْ تَعَذَّرَ الْخُرُوجُ مِنْهُ تَسَتَّرَتْ وَتَنَحَّتْ عَنْهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَأَخْرَجَ الزَّوْجَ وَالْأَقْرَبَ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْأُجْرَةَ عَلَى تَسْيِيرِ السَّفِينَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا عِبْرَةَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَتْ إلَى فَإِنْ ارْتَحَلَ وَقَوْلَهُ غَيْرُ رَجْعِيَّةٍ إلَى الْمَشَقَّةِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ مُلَازَمَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ مَنْزِلُ الْمُعْتَدَّةِ الْبَدَوِيَّةِ مِنْ صُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَنْزِلِ الْحَضَرِيَّةِ فِي الْمُلَازَمَةِ إنْ كَانَ أَهْلُ حِلَّتِهَا لَا يَنْتَقِلُونَ إلَّا لِحَاجَةٍ وَإِنْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا فَإِنْ انْتَقَلَ الْكُلُّ انْتَقَلَتْ جَوَازًا مَعَهُمْ أَوْ الْبَعْضُ، وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ فَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ أَهْلِهَا لَمْ تَنْتَقِلْ كَمَا لَوْ هَرَبَ أَهْلُهَا خَوْفًا مِنْ عَدُوٍّ لَا لِنُقْلَةٍ وَلَمْ تَخَفْ وَإِنْ انْتَقَلَ أَهْلُهَا تَخَيَّرَتْ وَإِنْ انْتَقَلَتْ؛ فَلَهَا الْإِقَامَةُ فِي قَرْيَةٍ بِطَرِيقِهَا لِإِتْمَامِ الْعِدَّةِ انْتَهَتْ فَتَجْوِيزُ انْتِقَالِهَا مَعَ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ إنَّمَا ذَكَرُوهُ فِيمَا إذَا كَانَ أَهْلُ حِلَّتِهَا يَنْتَقِلُونَ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا وَقَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ انْتِقَالِ الْحَضَرِيَّةِ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُ بَلْدَتِهَا وَالْبَدَوِيَّةِ الَّتِي لَا يَنْتَقِلُ أَهْلُ حِلَّتِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُ حِلَّتِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا انْتَقَلُوا لِحَاجَةٍ وَأَمِنَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَقَلُوا لِلْإِقَامَةِ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِمْ أَوْ لِحَاجَةٍ وَلَمْ تَأْمَنْ وَامْتِنَاعُ انْتِقَالِهَا إذَا انْتَقَلَ الْبَعْضُ مُطْلَقًا حَيْثُ أَمِنَتْ، وَقَدْ يُتَّجَهُ جَوَازُ انْتِقَالِهَا حَيْثُ انْتَقَلَ الْأَهْلُ لِلْإِقَامَةِ وَلَوْ مَعَ الْأَمْنِ لِعُسْرِ مُفَارَقَةِ الْأَهْلِ لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمُفَارَقَةٍ فِي حَقِّ الْحَضَرِيَّةِ. اهـ. سم، وَقَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ فِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ: لَهَا الِانْتِقَالُ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَجِبُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ: الْإِقَامَةَ أَلْيَقُ بِهَا أَيْ بِحَالِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ السَّيْرِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَتْ الْحَضَرِيَّةَ السَّابِقَةَ) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ فِي سَفَرِ حَجٍّ أَوْ تِجَارَةٍ، ثُمَّ وَجَبَتْ فِي الطَّرِيقِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: الْإِقَامَةُ بِقَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ.
(قَوْلُهُ: بَعْضُهُمْ) أَيْ: بَعْضُ حَيِّهَا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْبَعْضُ.
(قَوْلُهُ: وَمَنَعَةٌ) بِفَتْحَتَيْنِ، وَقَدْ تُسَكَّنُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى قُوَّةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَهْلِهَا إلَخْ) أَيْ: وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: تَخَيَّرَتْ) أَيْ: بَيْنَ أَنْ تُقِيمَ وَبَيْنَ أَنْ تَرْتَحِلَ وَلَهَا إذَا ارْتَحَلَتْ مَعَهُمْ أَنْ تَقِفَ دُونَهُمْ فِي قَرْيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فِي الطَّرِيقِ لِتَعْتَدَّ فَإِنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ السَّيْرِ وَإِنْ هَرَبَ أَهْلُهَا خَوْفًا مِنْ عَدُوٍّ وَأَمِنَتْ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَهْرُبَ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ إذَا أَمِنُوا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ رَجْعِيَّةٍ اخْتَارَ الزَّوْجُ إلَخْ) قَالَهُ الْقَفَّالُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ الرَّجْعِيَّةَ حَيْثُ شَاءَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِمَشَقَّةٍ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّخَيُّرِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ مَعَ خَطَرِ الْبَادِيَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي امْتِنَاعِ انْتِقَالِ الْحَضَرِيَّةِ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُهَا وَهَلْ لَهَا الِانْتِقَالُ حَيْثُ انْتَقَلَ جَمِيعُ أَهْلِ بَلْدَتِهَا لِمَزِيدِ الْمَشَقَّةِ بِالْإِقَامَةِ وَحْدَهَا وَإِنْ أَمِنَتْ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ ارْتَحَلَ بَعْضُهُمْ، وَفِي الْبَاقِينَ قُوَّةٌ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي جَوَازُ الِارْتِحَالِ لَهَا أَيْ الْحَضَرِيَّةِ إذَا ارْتَحَلَ الْجَمِيعُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالِارْتِحَالِ) أَيْ: ارْتِحَالِ أَهْلِ الْبَدَوِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قُرْبِهِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ مَعَ قُرْبِ الْعَوْدِ عُرْفًا.
(وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ) مُسْتَحَقًّا (لَهُ) وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ (وَيَلِيقُ بِهَا تَعَيَّنَ) مُكْثُهَا فِيهِ إلَّا لِعُذْرٍ مِمَّا مَرَّ أَمَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ كَرَهْنٍ، وَقَدْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ لِتَعَذُّرِ وَفَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَرْضَ مُشْتَرِيهِ بِإِقَامَتِهَا فِيهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَتَنْتَقِلُ مِنْهُ أَمَّا مَا لَا يَلِيقُ بِهَا فَلَا تُكَلِّفُهُ كَالزَّوْجَةِ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ) أَيْ: الَّذِي فُورِقَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: مُكْثُهَا) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ حَاضَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَالزَّوْجَةِ) أَيْ: أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَلِيقُ بِهَا ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْمَسْكَنِ بِحَالِهَا لَا بِحَالِ الزَّوْجِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ يُرَاعَى حَالَ الزَّوْجِيَّةِ حَالُ الزَّوْجِ بِخِلَافِهِ هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا أَعْرِفُ التَّفْرِقَةَ لِغَيْرِهِ. اهـ.
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) أَيْ الْمَسْكَنِ الْمَذْكُورِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْمُدَّةِ نَعَمْ يَظْهَرُ صِحَّةُ بَيْعِهِ لَهَا أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ السَّابِقِ فِي الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مُدَّةً مَجْهُولَةً (إلَّا فِي عِدَّةِ ذَاتِ أَشْهُرٍ فَ) بَيْعُهُ حِينَئِذٍ (كَ) بَيْعِ (مُسْتَأْجَرٍ) فَيَجْرِي فِيهِ خِلَافُهُ وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ فَإِنْ حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا وَانْتَقَلَتْ إلَى الْأَقْرَاءِ لَمْ يَنْفَسِخْ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي (وَقِيلَ) بَيْعُهُ فِي عِدَّةِ الْأَشْهُرِ (بَاطِلٌ) قَطْعًا وَلَا يَجْرِي فِيهِ خِلَافُ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَمُوتُ فِي الْمُدَّةِ فَتَرْجِعُ الْمَنْفَعَةُ لِلْبَائِعِ أَيْ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ مَرَّ فِي بَيْعِ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَذَلِكَ غَرَرٌ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ يَمُوتُ فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ لِوَرَثَتِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ فِيهِ غَرَرًا يَكُونُ مُتَوَقَّعًا لَا مُحَقَّقًا وَمُسْتَقْبَلًا لَا حَالًّا وَمَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَسْكَنِ الْمَذْكُورِ) أَيْ: مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْمُدَّةِ) أَيْ مُدَّةِ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْمُعْتَدَّةُ هِيَ الْمُشْتَرِيَةُ وَالْأَصَحُّ الْبَيْعُ جَزْمًا أَمَّا عِدَّةُ الْحَمْلِ وَالْأَقْرَاءِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِيهِمَا لِلْجَهْلِ بِالْمُدَّةِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَكَمُسْتَأْجَرٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَرَّ فِي الْإِجَارَةِ صِحَّةُ بَيْعِهَا فِي الْأَظْهَرِ فَبَيْعُ مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ كَذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفَسِخْ إلَخْ)؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي) اُنْظُرْ لَوْ رَاجَعَهَا وَسَقَطَتْ الْعِدَّةُ هَلْ يَبْطُلُ خِيَارُهُ أَوْ لَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ أَقُولُ قِيَاسُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَمُوتُ إلَخْ رُجُوعُ الْمَنْفَعَةِ لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهِ فَالْخِيَارُ عَلَى حَالِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ: الْمُعْتَدَّةَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ.
(قَوْلُهُ: يَمُوتُ) أَيْ: قَدْ يَمُوتُ.
(أَوْ) فُورِقَتْ وَهِيَ بِمَسْكَنٍ وَكَانَ (مُسْتَعَارًا لَزِمَتْهَا فِيهِ) وَامْتَنَعَ نَقْلُهَا (فَإِنْ رَجَعَ الْمُعِيرُ) فِي عَارِيَّتِهِ لَهُ (وَلَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةٍ) لِمِثْلِهِ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ نَحْوُ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ لِمَنْفَعَتِهِ لِنَحْوِ انْقِضَاءِ إجَارَةٍ (نُقِلَتْ) مِنْهُ وُجُوبًا لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ رَضِيَ بِهَا لَزِمَهُ بَذْلُهَا وَامْتَنَعَ خُرُوجُهَا وَلَوْ لِمِلْكِهِ الْمُلَاصِقِ لَهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَبَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ لَوْ أَعَارَهُ لِسُكْنَى مُعْتَدَّةٍ عَالِمًا بِذَلِكَ لَزِمَتْ الْعَارِيَّةُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا تَلْزَمُ فِي نَحْوِ دَفْنِ مَيِّتٍ لَكِنْ فَرَّقَ الرُّويَانِيُّ بَيْنَ لُزُومِهَا فِي نَحْوِ الْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ وَعَدَمِهِ هُنَا بِأَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ وَلَا ضَرُورَةَ فِي انْتِقَالِهَا هُنَا لَوْ رَجَعَ بِخِلَافِ نَحْو الْهَدْمِ ثَمَّ فَكَذَا يُقَالُ هُنَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُعِيرَ الرَّاجِعَ لَوْ رَضِيَ بِسُكْنَاهَا بَعْدَ انْتِقَالِهَا لِمُعَارٍ أَوْ مُسْتَأْجَرٍ لَمْ يَلْزَمْهَا الْعَوْدُ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَأْمَنُ رُجُوعَهُ بَعْدُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ إلَخْ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَرْضَى بِالْأُجْرَةِ مَنْ صَارَ لَهُ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ جَوَازُ رُجُوعِ الْمُعِيرِ لِلْمُعْتَدَّةِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا تَكُونُ لَازِمَةً مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ فَدَعْوَى تَصْرِيحِهِمْ بُغِمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ خَلْطٌ شَرْحُ م ر.